امتناع الحاضنة عن حضانة ولدها في بلد وليّه يوجب سقوط حضانتها لانتفاء مقتضى الحضانة في هذا الموضع.
اذا امتنعت الحاضنة عن حضانة الولد في بلد وليه سقطت حضانتها .