• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حضانة الأم إذا امتنعت عن حضانة ولدها في بلد وليه

امتناع الحاضنة عن حضانة ولدها في بلد وليّه يوجب سقوط حضانتها لانتفاء مقتضى الحضانة في هذا الموضع.

نص الاجتهاد

اذا امتنعت الحاضنة عن حضانة الولد في بلد وليه سقطت حضانتها .