لا يُحكم بالمهر المؤجل قبل حلول أجله، ولا يجوز التعويل على عدم دفعه قبل الاستحقاق كأساسٍ للتعجيل بالطلاق.
اذا كان تأجيل المهر إلى مدة معينة فلا يتعجل بالطلاق . ولا يجوز الحكم برصيد المعجل المؤجل قسم منه إلى مدة معينة قبل حلول تلك المدة .