• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالمهر المؤجل قبل حلول أجله ولا يتعجل الطلاق المؤسس عليه

لا يُحكم بالمهر المؤجل قبل حلول أجله، ولا يجوز التعويل على عدم دفعه قبل الاستحقاق كأساسٍ للتعجيل بالطلاق.

نص الاجتهاد

اذا كان تأجيل المهر إلى مدة معينة فلا يتعجل بالطلاق . ولا يجوز الحكم برصيد المعجل المؤجل قسم منه إلى مدة معينة قبل حلول تلك المدة .