الحكم بقيمة الشيك لا يخرج في حقيقته عن كونه إلزامًا ماليًا مستقلًا، ولا يُكيَّف على أنه ردٌّ أو عوضٌ يبرر الحبس.
إن الحكم بقيمة الشيك يخرج عن مفهوم الرد والعوض ولا يستوجب الحبس