• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بقيمة الشيك لا يعد ردًا أو عوضًا ولا يترتب عليه الحبس

الحكم بقيمة الشيك لا يخرج في حقيقته عن كونه إلزامًا ماليًا مستقلًا، ولا يُكيَّف على أنه ردٌّ أو عوضٌ يبرر الحبس.

نص الاجتهاد

إن الحكم بقيمة الشيك يخرج عن مفهوم الرد والعوض ولا يستوجب الحبس