إذا سلّم المالك المبيع إلى المشتري حسن النية بموجب العقد، فلا يجوز له المطالبة بأجر المثل عن فترة حيازة المشتري لمجرد أن نقل الملكية لم يُسجّل بعد في السجل العقاري.
ليس للمالك ان يدعي باجر المثل عن مشتر حسن النية سلط المالك يده على الأرض بموجب العقد , لمجرد ان التسجيل لم يتم بعد في السجل العقاري .