إذا كان الطلب منصبّاً على تقدير واردات أملاك الغائبين والحكم بها، فإن الاختصاص ينعقد خارج المحكمة الشرعية.
ان تقدير واردات أملاك الغائبين والحكم بها يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية .