• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير واردات أموال الغائبين والحكم بها ليس من اختصاص المحكمة الشرعية

إذا كان الطلب منصبّاً على تقدير واردات أملاك الغائبين والحكم بها، فإن الاختصاص ينعقد خارج المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ان تقدير واردات أملاك الغائبين والحكم بها يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية .