قيام جرم شنّ الغارة يستلزم توافر القصد الجرمي مع التألب والاتفاق بين المغيرين، والانتقال بسرعة إلى محلّ الأموال المغار عليها، والمباغتة في التنفيذ، والاستعداد للتغلب على الخصوم أثناء الاغارة.
ان جرم شن الغارة المنصوص عنه في المادة 627 عقوبات هو من الجرائم القصدية وينطوي على التألب والاتفاق الجرمي بين المغيرين وعلى الانتقال بسرعة الى مكان الأموال المغار اليها وعلى المفاجأة في التنفيذ وعلى الاستعداد بقصد التغلب على الخصوم اثناء الاغارة وتخلف معه حالة امنية اشبه بالحالات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة .