• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في العاهة بالأثر الوظيفي الدائم لا بشكل الإصابة أو فقد العضو

تُقوَّم العاهة بحسب ما تُحدثه من أثر دائم في المنفعة الوظيفية، لا بحسب شكل الإصابة ولا بمجرد فقد العضو.

نص الاجتهاد

العبرة في العاهة ليست لشكل الإصابة أو فقد العضو، بل لما يترتب عليها من أثر دائم على المنفعة الوظيفية.