تُقوَّم العاهة بحسب ما تُحدثه من أثر دائم في المنفعة الوظيفية، لا بحسب شكل الإصابة ولا بمجرد فقد العضو.
العبرة في العاهة ليست لشكل الإصابة أو فقد العضو، بل لما يترتب عليها من أثر دائم على المنفعة الوظيفية.