• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بثمن المياه المقدَّرة بالعداد ما لم يتفق على غير ذلك

ثمن المياه التي تُقدَّر بالعداد يقع على عاتق المستأجر، إلا إذا نصّ الاتفاق على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أن ثمن المياه الذي يجري تقديره بالعداد يقع على عاتق المستأجر ما لم يقض الاتفاق بغيره (535مدني ).