ثمن المياه التي تُقدَّر بالعداد يقع على عاتق المستأجر، إلا إذا نصّ الاتفاق على خلاف ذلك.
أن ثمن المياه الذي يجري تقديره بالعداد يقع على عاتق المستأجر ما لم يقض الاتفاق بغيره (535مدني ).