• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة التبغ ذات صفة جزائية ومدنية فلا يشملها العفو ولا يدرأها نفي الضرر

إذا كانت الغرامة ذات صفة جزائية ومدنية معاً، فإنها تبقى واجبة التطبيق ولا يشملها العفو، ولا يُعتدّ بالدفع القائم على عدم تحقق الضرر من المخالفة.

نص الاجتهاد

لغرامة التبغ صفة جزائية وصفة مدنية فلا يشملها العفو ولا يجدي اثبات عدم وقوع الضرر من المخالفة .