إذا كانت الغرامة ذات صفة جزائية ومدنية معاً، فإنها تبقى واجبة التطبيق ولا يشملها العفو، ولا يُعتدّ بالدفع القائم على عدم تحقق الضرر من المخالفة.
لغرامة التبغ صفة جزائية وصفة مدنية فلا يشملها العفو ولا يجدي اثبات عدم وقوع الضرر من المخالفة .