ان الاجتهاد استقر على ان المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية فإنه يقصد بذلك ان تكون تلك القرارات مستوفية إجراءاتها الأساسية وصادرة عن السلطة التي تملك حق إصدارها فاذا كانت مشوبة بأحد عيوب الإلغاء تصبح خاضعة لرقابة القضاء الإداري .
ان الاجتهاد استقر على ان المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية فإنه يقصد بذلك ان تكون تلك القرارات مستوفية إجراءاتها الأساسية وصادرة عن السلطة التي تملك حق إصدارها فاذا كانت مشوبة بأحد عيوب الإلغاء تصبح خاضعة لرقابة القضاء الإداري .