• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحول العقار من أميري إلى ملك يثبت بمجرد دخوله في المناطق المبنية ويعد القيد اللاحق كاشفاً للحق بأثر رجعي

إذا دخل العقار في المناطق المبنية والحدود الإدارية للمدينة، انقلبت صفته القانونية من أميري إلى ملك حكماً، ويكون القرار اللاحق بهذا الشأن كاشفاً لا منشئاً للحق، ويسري بأثر رجعي من تاريخ تحقق هذا الدخول.

نص الاجتهاد

تحول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله في المناطق المبنية وحدود المدنية الإدارية ولو لم يطلب احد تعديل نوعه على السجل والقرار بشان ذلك كاشف للحق وينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية .