إذا دخل العقار في المناطق المبنية والحدود الإدارية للمدينة، انقلبت صفته القانونية من أميري إلى ملك حكماً، ويكون القرار اللاحق بهذا الشأن كاشفاً لا منشئاً للحق، ويسري بأثر رجعي من تاريخ تحقق هذا الدخول.
تحول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله في المناطق المبنية وحدود المدنية الإدارية ولو لم يطلب احد تعديل نوعه على السجل والقرار بشان ذلك كاشف للحق وينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية .