عدم دفع بعض أقساط التأمين في مواعيدها لا يؤدي بذاته إلى فسخ عقد التأمين على الحياة بقوة القانون، ولا يعفي الشركة المؤمنة من التزاماتها العقدية ما لم يوجد سند قانوني أو اتفاقي صريح يقرر خلاف ذلك.
تأمين – تخلف عن دفع أقساط إن الشركة المؤمنة لا تتحلل من التزامها في عقود التأمين على الحياة بحجة أن بعض أقساط التأمين المستحقة غير مدفوعة لأن التخلف عن دفع الأقساط في مواعيدها لا يستتبع فسخ العقد بقوة القانون. قرار رقم * (130/412 16/4/1964) (م 1964 قا 28).