• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستثناء من التغطية التأمينية لا يكون إلا للغشائم الجنائية أو المخالفات المؤثرة في الحادث

عدم دفع بعض أقساط التأمين في مواعيدها لا يؤدي بذاته إلى فسخ عقد التأمين على الحياة بقوة القانون، ولا يعفي الشركة المؤمنة من التزاماتها العقدية ما لم يوجد سند قانوني أو اتفاقي صريح يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تأمين – تخلف عن دفع أقساط إن الشركة المؤمنة لا تتحلل من التزامها في عقود التأمين على الحياة بحجة أن بعض أقساط التأمين المستحقة غير مدفوعة لأن التخلف عن دفع الأقساط في مواعيدها لا يستتبع فسخ العقد بقوة القانون. قرار رقم * (130/412 16/4/1964) (م 1964 قا 28).