• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على التحكيم يوقف ولاية القضاء العادي مؤقتاً وتثار دفوع اختصاص المحكمين أمامهم ابتداءً

إذا اتفق الخصوم على التحكيم، تعيّن عرض النزاع على المحكمين دون القضاء العادي ابتداءً، وتُثار أمام هيئة التحكيم الدفوع المتعلقة باختصاصها وحدود ولايتها، مع بقاء حق الخصم في إثارة طعونه لاحقاً عند طلب إكساء حكم التحكيم.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض عن الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع. إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكمين ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة اثارة مطاعنه حين طلب الاكساء.