استثناء المؤمن من التامين لا يكون صحيحاً إلا إذا كانت المخالفة للنظام تنطوي على جناية أو جنحة عمدية أو ثبت أن لها أثراً في وقوع الحادث المؤمن عليه.
لا يقبل الاستثناء من التامين الا المخالفات للأنظمة التي تنطوي على جنايات او جنح عمدية او التي لها اثر في وقوع الحادث المؤمن عليه .