• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستثنى من نطاق التأمين إلا ما كان من المخالفات النظامية المتصلة بجناية أو جنحة عمدية أو المؤثرة في وقوع الحادث المؤمن عليه

استثناء المؤمن من التامين لا يكون صحيحاً إلا إذا كانت المخالفة للنظام تنطوي على جناية أو جنحة عمدية أو ثبت أن لها أثراً في وقوع الحادث المؤمن عليه.

نص الاجتهاد

لا يقبل الاستثناء من التامين الا المخالفات للأنظمة التي تنطوي على جنايات او جنح عمدية او التي لها اثر في وقوع الحادث المؤمن عليه .