• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولوية للحقوق المسجلة في سجل المواصلات لا تزول بامتياز مطالب الدولة

امتياز ديون الدولة لا يَسمو على الحقوق العينية أو الحقوق المسجّلة في السجلات العلنية إذا كان القانون الخاص قد قرّر لها أولويةً مستندةً إلى القيد والعلنية؛ فالنص الخاص بالتفضيل المالي للدولة لا يُفسَّر على أنه استثناءٌ صريح من تلك القواعد.

نص الاجتهاد

المرسوم التشريعي 70/1949 الذي جعل مطالب الدولة من الديون الممتازة لم يرد الخروج عن القواعد القانونية التي تعطي الاولوية للحقوق المسجلة في سجل المواصلات القائمة على العلنية .