امتياز ديون الدولة لا يَسمو على الحقوق العينية أو الحقوق المسجّلة في السجلات العلنية إذا كان القانون الخاص قد قرّر لها أولويةً مستندةً إلى القيد والعلنية؛ فالنص الخاص بالتفضيل المالي للدولة لا يُفسَّر على أنه استثناءٌ صريح من تلك القواعد.
المرسوم التشريعي 70/1949 الذي جعل مطالب الدولة من الديون الممتازة لم يرد الخروج عن القواعد القانونية التي تعطي الاولوية للحقوق المسجلة في سجل المواصلات القائمة على العلنية .