• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في النكاح الفاسد لا تستحق المرأة المهر إذا وقع التفريق قبل الدخول الحقيقي ولو حصلت خلوة صحيحة

في النكاح الفاسد لا يثبت المهر للمرأة إذا حصل التفريق قبل الدخول حقيقة، ولا تُغني الخلوة الصحيحة عن الدخول في ترتيب أثر المهر.

نص الاجتهاد

اذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق او المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة . المناقشة: قانون الاحوال الشخصية اعتبر الصغير الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والصغيرة التي لم تتم الثالثة عشرة من عمرها غير أهل للزواج فلا ينعقد زواجهما، لأن ادعاء البلوغ قبل ذلك غير مسموع، وكانت الخلوة الصحيحة بفرض صحتها لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد، فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة، وهو الحكم الشرعي الراجح (المادة 87) من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، وكان هذا الحكم معمولاً به بدلالة المادة 305 أحوال، وكان وكيل الطاعنة مقراً بأن موكلته لا تزال بكراً وكان الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل الذي لا يترتب عليه أثر من آثار الزواج الصحيح.