• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب إدخال الزوجة في دعوى أجر المثل للعقار ولا توحيد الدعويين اختلاف مدة الاستحقاق واختلاف الموضوع

يشترط لإدخال الغير في دعوى أجر المثل أن تكون له صلة قانونية مباشرة بالوضع محلّ النزاع، ولا يكفي الاشتراك الأسري في الانتفاع بالعقار متى كان الزوج قائمًا بواجب الإعالة والسكن. واختلاف مدة المطالبة بأجر المثل بين دعويين يُعدّ اختلافًا في الموضوع يمنع توحيدهما.

نص الاجتهاد

ان طلب الزوج إدخال زوجته في دعوى اجر مثل عقار باعتبارها مشتركة في وضع اليد يستوجب الرد باعتبار ان الزوج هو رب العائلة المسؤول عن أعالة عائلته وإسكانها والأنفاق عليها ان وجود دعوى باجر مثل عقار عن مدة خلاف المدة المدعى بها في دعوى أخرى لا يستلزم توحيد الدعويين لاختلاف الموضوع من جهة المدة المدعى باجر مثلها.