• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للإدارة الحكومية أن تطعن مباشرة إلا بتمثيل إدارة قضايا الحكومة لها

تمثيل الإدارة الحكومية بواسطة إدارة قضايا الحكومة شرط لازم لصحة مباشرة الطعن، ولا يغني عنه تقديمه مباشرة من الجهة الإدارية ذاتها.

نص الاجتهاد

لا يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون ان تمثلها فيها ادارة قضايا الحكومة .