تمثيل الإدارة الحكومية بواسطة إدارة قضايا الحكومة شرط لازم لصحة مباشرة الطعن، ولا يغني عنه تقديمه مباشرة من الجهة الإدارية ذاتها.
لا يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون ان تمثلها فيها ادارة قضايا الحكومة .