الإذن للقاصر بقبض الأجر لا يساوي الإذن له بالمخاصمة القضائية بشأنه؛ فأهلية الخصومة لا تثبت إلا وفق القواعد العامة للأهلية والإجراءات.
القاصر الذي أجاز له قانون العمل بقبض أجوره لم يجيز له أن يخاصم بشأنها وتظل أهلية الخصومة خاضعة للقواعد العامة