• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام الدعاوى على البلدية ومصالحها بمواجهة رئيس البلدية بوصفه ممثلها القانوني

الخصومة في الدعاوى المقامة على البلدية ومصالحها يجب أن تُوجَّه إلى ممثلها القانوني، وهو رئيس البلدية، لا إلى الجهة الإدارية ذاتها بصفتها المجردة.

نص الاجتهاد

كل الدعاوى التي تقام على البلدية ومصالحها توجه إلى رئيس البلدية الممثل لها