الخصومة في الدعاوى المقامة على البلدية ومصالحها يجب أن تُوجَّه إلى ممثلها القانوني، وهو رئيس البلدية، لا إلى الجهة الإدارية ذاتها بصفتها المجردة.
كل الدعاوى التي تقام على البلدية ومصالحها توجه إلى رئيس البلدية الممثل لها