الأعمال والقرارات المتعلقة بالحجز الاحتياطي تكون قابلة للاعتراض والطعن متى شابها خلل إجرائي، ويجب عرض قرار رئيس اللجنة على اللجنة المختصة للنظر فيه.
طعن يمكن الاعتراض على الحجز اذا وفع فيه خلل في الإجراءات القانونية وقرار رئيس اللجنة بالحجز الاحتياطي يعرض على اللجنة للبحث فيه وقرار اللجنة يمكن الطعن فيه .