العبرة في وصف العامل بمدى قيامه بعمل دائم لمصلحة صاحب العمل، لا بالصفة الوظيفية المجردة التي يحملها خارج نطاق العمل الخاص، فإذا باشر موظف التربية التدريس في مدرسة خاصة عُدّ عاملاً لديها واستحقّ ما يترتب على هذه الصفة من اشتراكات وتعويضات.
يعتبر موظفو التربية الذين يدرسون ساعات في المدارس الخاصة عمالا لديها ولعملهم صفة الديمومة وذلك بقطع النظر عن صفتهم كموظفين وتستحق عنهم الاشتراكات وتدفع لهم التعويضات .