• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام العطلة الأسبوعية والإجازة السنوية على العمال المياومين والأسبوعيين وعمال الإنتاج ويُحتسب تعويضهم على أساس متوسط أجرهم الفعلي

إذا كانت العطلة أو الإجازة من الحقوق الآمرة المتصلة بالنظام العام، فإن نطاقها يمتد إلى العمال المياومين والأسبوعيين وعمال الإنتاج، ويكون تقدير التعويض لهم على أساس متوسط الأجر الفعلي المتقاضى عن العمل المعتاد.

نص الاجتهاد

العطلة الأسبوعية من النظام العام والنص على منحها يشمل المياومين والأسبوعيين والعمال على الإنتاج .وكذلك الشأن بالنسبة للإجازات السنوية , ويحسب تعويض عمال الإنتاج عن العطل والإجازات بمتوسط مايتقاضونه عن علمهم الفعلي أيام الأسبوع .