إذا كانت العطلة أو الإجازة من الحقوق الآمرة المتصلة بالنظام العام، فإن نطاقها يمتد إلى العمال المياومين والأسبوعيين وعمال الإنتاج، ويكون تقدير التعويض لهم على أساس متوسط الأجر الفعلي المتقاضى عن العمل المعتاد.
العطلة الأسبوعية من النظام العام والنص على منحها يشمل المياومين والأسبوعيين والعمال على الإنتاج .وكذلك الشأن بالنسبة للإجازات السنوية , ويحسب تعويض عمال الإنتاج عن العطل والإجازات بمتوسط مايتقاضونه عن علمهم الفعلي أيام الأسبوع .