• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبير يستعان به في المسائل الفنية دون أن يفوض في الفصل القانوني في النزاع

الخبرة وسيلةٌ فنيةٌ للاستعانة بها في تقدير المسائل التي تحتاج إلى تخصص، ولا يجوز أن تُصبح بديلاً عن ولاية القاضي في تطبيق القانون أو تحديد المبادئ القانونية الواجبة الإعمال في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يتنازل عن الحكم للخبير وإنما يستعين القاضي بالخبير في أمور فنية ثم يحكم بما يراه وفق القانون كما أنه من المحظور منح القاضي ولايته في تحديد المبادئ القانونية الصالحة لحسم النزاع إلى الخبير وهذا من متعلقات النظام العام