الخبرة وسيلةٌ فنيةٌ للاستعانة بها في تقدير المسائل التي تحتاج إلى تخصص، ولا يجوز أن تُصبح بديلاً عن ولاية القاضي في تطبيق القانون أو تحديد المبادئ القانونية الواجبة الإعمال في النزاع.
لا يجوز للقاضي أن يتنازل عن الحكم للخبير وإنما يستعين القاضي بالخبير في أمور فنية ثم يحكم بما يراه وفق القانون كما أنه من المحظور منح القاضي ولايته في تحديد المبادئ القانونية الصالحة لحسم النزاع إلى الخبير وهذا من متعلقات النظام العام