• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل ملكية العقار ولا يحق للمشتري المطالبة بأجر المثل إلا بتسجيل البيع في السجل العقاري

التسجيل في السجل العقاري هو المنشئ والناقل لملكية العقار، والحكم بصحة البيع لا يغني عنه ولا يُعدّ حكماً بتسجيل العقار؛ لذلك لا تُقبل للمشتري مطالباتٌ مترتبة على الملكية قبل التسجيل.

نص الاجتهاد

إن السجل العقاري هو وحده المثبت لحق الملكية على بيع العقار ولو صدق هذا البيع بحكم قضائي ولا يحق للشاري المطالبة بأجر المثل ما لم يسجل البيع في السجل العقاري إن الحكم بصحة بيع عقار لا يعني الحكم بتسجيل العقار المبيع على اسم المشتري