سقوط النفقة الزوجية مشروط بقيام المسكن الشرعي بكامل مرافقه الضرورية التي يلتزم الزوج بتأمينها؛ فإذا انتفى هذا الشرط بقيت النفقة واجبة، ولا يؤثر في ذلك مجرد الوضع المادي أو الاجتماعي للزوج.
لا تسقط النفقة الزوجية الا اذا كان المسكن الذي خرجت منه الزوجة شرعياً وقائماً لا يعتبر المسكن شرعياً دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي والاجتماعي لا يعتبر المسكن شرعياً اذا كان مجهزاً بجهاز الزوجة لان تأسيس المسكن الشرعي يقع على عاتق الزوج