• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط النفقة الزوجية إلا إذا كان المسكن الشرعي قائماً ومجهزاً بالمرافق الضرورية التي يلتزم الزوج بتأمينها

سقوط النفقة الزوجية مشروط بقيام المسكن الشرعي بكامل مرافقه الضرورية التي يلتزم الزوج بتأمينها؛ فإذا انتفى هذا الشرط بقيت النفقة واجبة، ولا يؤثر في ذلك مجرد الوضع المادي أو الاجتماعي للزوج.

نص الاجتهاد

لا تسقط النفقة الزوجية الا اذا كان المسكن الذي خرجت منه الزوجة شرعياً وقائماً لا يعتبر المسكن شرعياً دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي والاجتماعي لا يعتبر المسكن شرعياً اذا كان مجهزاً بجهاز الزوجة لان تأسيس المسكن الشرعي يقع على عاتق الزوج