إذا كان المال المشاع من المحركات المنصوبة على أرض زراعية، وكانت قسمته تفضي إلى إنهاء العلاقة بين الخصوم بشأن استثمار المشروع الزراعي، انعقد الاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي في طلب إزالة الشيوع.
إن المحركات المنصوبة على أرض زراعية يعود أمر النظر في إزالة شيوعها إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي باعتبار أن قسمتها تؤدي إلى إنهاء العلاقة القائمة بين الخصوم بشأن استثمار المشاريع الزراعية وما يستتبع ذلك من أمور تتعلق بهذه المشاريع