تقدير المعذرة الناشئة عن عدم القدرة على تهيئة نفقات الكشف يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وله أن يوازن بين ادعاء العجز وسلوك المكلّف في تنفيذ قرار المحكمة.
أن تقدير المعذرة بعدم القدرة على تهيئة نفقات الكشف يعود للقاضي الذي يحق له اعتبار المكلف عاجزاً ومستنكفاً عن تنفيذ قرار المحكمة .