• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العذر بعدم القدرة على تهيئة نفقات الكشف من سلطة القاضي

تقدير المعذرة الناشئة عن عدم القدرة على تهيئة نفقات الكشف يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وله أن يوازن بين ادعاء العجز وسلوك المكلّف في تنفيذ قرار المحكمة.

نص الاجتهاد

أن تقدير المعذرة بعدم القدرة على تهيئة نفقات الكشف يعود للقاضي الذي يحق له اعتبار المكلف عاجزاً ومستنكفاً عن تنفيذ قرار المحكمة .