• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل التلفزيون لدى الجهات الرسمية قرينة على ملكية من سجل باسمه ما لم يثبت العكس

التسجيل الرسمي للتلفزيون يُنشئ قرينة ملكية لصالح المسجَّل باسمه، لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تسجيل التلفزيون لدى المالية والجهات الرسمية المختصة يؤلف قرينة على ملكيته للشخص الذي سجل باسمه إلا أن هذه القرينة تقبل اثبات العكس