التسجيل الرسمي للتلفزيون يُنشئ قرينة ملكية لصالح المسجَّل باسمه، لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقبولة قانوناً.
إن تسجيل التلفزيون لدى المالية والجهات الرسمية المختصة يؤلف قرينة على ملكيته للشخص الذي سجل باسمه إلا أن هذه القرينة تقبل اثبات العكس