سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص القرائن سلطة مستقلة، ولا تخضع لرقابة النقض إلا إذا بُنيت على أسباب غير سائغة أو خلت من أصل ثابت في الأوراق.
إن تقدير الأدلة واستنباط القرائن القضائية يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض إذا كان هذا التقدير مبنياً على أسباب مستساغة وله أصله الثابت في الأوراق