• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للعامل المطالبة بمزايا وأجر الشهادة الأعلى من المؤهل المطلوب إلا إذا أوجبتها أنظمة المؤسسة

العبرة في استحقاق الأجر والمزايا تكون للمؤهل المطلوب للعمل المتعاقد عليه، ولا يترتب على حيازة العامل مؤهلاً أعلى حقٌ تلقائي في مزاياه ما لم تنص أنظمة الجهة المستخدمة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

حصول العامل على شهادة أعلى من المطلوب للعمل المتعاقد عليه لا تخوله المطالبة بمزاياها وأجرتها ما لم تكن أنظمة المؤسسة توجب ذلك .