العبرة في استحقاق الأجر والمزايا تكون للمؤهل المطلوب للعمل المتعاقد عليه، ولا يترتب على حيازة العامل مؤهلاً أعلى حقٌ تلقائي في مزاياه ما لم تنص أنظمة الجهة المستخدمة على خلاف ذلك.
حصول العامل على شهادة أعلى من المطلوب للعمل المتعاقد عليه لا تخوله المطالبة بمزاياها وأجرتها ما لم تكن أنظمة المؤسسة توجب ذلك .