لا يُستحق الحد الأدنى كاملاً إلا إذا باشر العامل العمل في نصاب الساعات المقرّر كاملاً؛ أما إذا اتُّفق على عدد ساعات أقل، فيجوز تخفيض المقابل أو الحد الأدنى بنسبة هذا النقص.
الحد الادنى وان كان من النظام العام الا ان شرطه أشغال العامل نصاب الساعات كاملا فإذا كان الاتفاق على اقل من هذه الساعات جاز النزول عن الحد الادنى بنسبة ذلك .