متى جعل المشرّع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر، فإن هذا الحد يرتبط بالنصاب القانوني لساعات العمل؛ فإذا جرى الاتفاق على ساعات عمل مخفّضة دون النصاب، جاز الاتفاق على أجرٍ نسبيٍّ يتناسب مع مقدار الساعات المتفق عليها.
ان اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب، جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر نسبي يقابل تلك الساعات