• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على أجر نسبي متى اتفق على عمل بساعات أقل من النصاب القانوني

متى جعل المشرّع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر، فإن هذا الحد يرتبط بالنصاب القانوني لساعات العمل؛ فإذا جرى الاتفاق على ساعات عمل مخفّضة دون النصاب، جاز الاتفاق على أجرٍ نسبيٍّ يتناسب مع مقدار الساعات المتفق عليها.

نص الاجتهاد

ان اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب، جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر نسبي يقابل تلك الساعات