إذا امتنع صاحب العمل عن دفع أجور العامل واستمرّ في حجبها مدةً معتبرة، جاز للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بحقه في جميع التعويضات المترتبة قانوناً، بما فيها تعويض عدم الإنذار.
ان استمرار صاحب العمل بحجب أجور العامل فترة من الزمن يعتبر من الأعمال الجائرة التي تبرر ترك العمل واستحقاقه كامل التعويضات بما فيها تعويض عدم الإنذار