• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار حجب الأجر يجيز للعامل ترك العمل ويستحق كامل التعويضات بما فيها تعويض عدم الإنذار

إذا امتنع صاحب العمل عن دفع أجور العامل واستمرّ في حجبها مدةً معتبرة، جاز للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بحقه في جميع التعويضات المترتبة قانوناً، بما فيها تعويض عدم الإنذار.

نص الاجتهاد

ان استمرار صاحب العمل بحجب أجور العامل فترة من الزمن يعتبر من الأعمال الجائرة التي تبرر ترك العمل واستحقاقه كامل التعويضات بما فيها تعويض عدم الإنذار