توصيف المهنة يُحدَّد بحسب طبيعتها الواقعية؛ فإذا خلت من العنصر الأدبي أو الفني أو الثقافي عُدّت من المهن الصناعية. كما يلتزم القاضي بتسبيب قرار توزيع المصاريف وبالبتّ الصريح بطلب أتعاب المحاماة متى انطوى الحكم على هذا الطلب.
ان مهنة الصياغة لا ترتكز على عنصر أدبي او فني او ثقافي فهي لذلك من المهن الصناعي على المحكمة ان تعلل قرارها عند تطبيق نص المادة الثانية من المرسوم 111 القاضي بتوزيع المصاريف من المرسوم 111 لقاضي بتوزيع المصاريف بين المتخاصمين إذا ظهر لها ان الغبن ليس بجسيم وعليها أيضاً ان تعالج طلب الخصم بأتعاب المحاماة