وقف العقارات الأميرية باطل بطلاناً مطلقاً متى ورد على مال لا يجوز وقفه وفقاً لأحكام القانون المدني.
أن وقف العقارات الاميرية باطل عملاً بأحكام المادة 774 من القانون المدني .