• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان وقف العقارات الأميرية عملاً بأحكام القانون المدني

وقف العقارات الأميرية باطل بطلاناً مطلقاً متى ورد على مال لا يجوز وقفه وفقاً لأحكام القانون المدني.

نص الاجتهاد

أن وقف العقارات الاميرية باطل عملاً بأحكام المادة 774 من القانون المدني .