• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تشديد عقوبة المتهم الفار في إعادة محاكمته إلا إذا طعنت النيابة العامة في الحكم الغيابي ويترك طليقاً بعد استنفاد مدة محكوميته الغيابية

المتهم الفار لا يُضار في إعادة محاكمته، وتبقى العقوبة المقضي بها غياباً هي الحدّ الأقصى الواجب مراعاته ما لم تطعن النيابة العامة في الحكم الغيابي؛ فإذا استُنفدت مدة الحكم الغيابي تعيّن إخلاء سبيله ومتابعة محاكمته وهو طليق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ولا تزاد عقوبته ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم الغيابي ويترك ويحاكم طليقاً بعد انتهاء مدة محكوميته الغيابية. من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته، وإن له بالاضافة إلى ما ذكر الحق بالتمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة العامة طريق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي. ومن حيث أنه نتيجة لذلك فإن المدة المقضي بها في الحكم الغيابي لا يمكن تجاوزها إلا في حال وقوع الطعن من النيابة العامة. ومن حيث أنه في حال انقضاء أجل الحكم بالتوقيف لا يجوز الاستمرار في الاحتفاظ بالمتهم موقوفاً بل يترتب على ذلك تركه من قبل المحكمة دفعاً لتجاوز مدة الموقوفية أمد العقوبة المحكوم بها غياباً دون اقترانها بطعن من النيابة العامة دون امكان احتسابها على الحكم. ومن حيث أن عدم جواز اخلاء سبيل المتهم الفار المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الرابعة من المادة 130 المعدلة من الأصول الجزائية لا يتعارض مع ترك المتهم الذي استنفد مدة محكوميته الغيابية إذ أن النص يرد على الموقوفية غير المحددة بحكم أكسب المحكوم عليه حقاً فيه. ومن حيث أنه بالرغم مما ذكر فإنه يتبين أن القرار المطعون فيه قد نهج هذا السبيل قبل استنفاذ تمام مدة العقوبة مما يجعله سابقاً لأوانه بتاريخ صدوره وحرياً بالنقض. كما أنه يمكن للمحكمة بعد أن استكملت مدة الحكم أن تترك المتهم المطعون ضده وتحاكمه طليقاً وفاقاً لما سبق بيانه.