العبرة في استحقاق العمال لحصة الأرباح تكون لطبيعة الجهة المستخدمة؛ فإذا كانت شركة تجارية استثمارية لا مؤسسة عامة ولا دائرة، فإن عمالها يدخلون في نطاق أحكام قانون الأرباح ويستفيدون من حصتهم فيها.
لما كانت شركة الاستيراد والتصدير شركة تجارية استثمارية وليست مؤسسة عامة او دائرة فان عمالها يستفيدون من أحكام قانون الارباح ومن حصة الارباح .