• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال الشركة التجارية الاستثمارية يستفيدون من أحكام قانون الأرباح ومن حصتهم فيها

العبرة في استحقاق العمال لحصة الأرباح تكون لطبيعة الجهة المستخدمة؛ فإذا كانت شركة تجارية استثمارية لا مؤسسة عامة ولا دائرة، فإن عمالها يدخلون في نطاق أحكام قانون الأرباح ويستفيدون من حصتهم فيها.

نص الاجتهاد

لما كانت شركة الاستيراد والتصدير شركة تجارية استثمارية وليست مؤسسة عامة او دائرة فان عمالها يستفيدون من أحكام قانون الارباح ومن حصة الارباح .