الدعوى التي تقوم على وضعٍ زال قبل رفعها لا تكون مسموعة لانتفاء العلة التي تبررها، ولا سيما إذا كان المستأجر الثانوي قد خرج من العين قبل إقامة الدعوى.
خروج المستأجر الثانوي قبل اقامة الدعوى يجعل الدعوى غير مسموعة لزوال العلة .