إذا نصّ القانون على حرمان فئةٍ معيّنة من حصة الأرباح، امتنع الحكم باستحقاقها ولو كان النزاع متعلقاً بعمال المؤسسة.
ليس لعمال الكهرباء حصة من ارباح المؤسسة وذلك لان نص القانون حجبها عنهم .