• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق عمال الكهرباء حصة من أرباح المؤسسة متى حجبها القانون عنهم

إذا نصّ القانون على حرمان فئةٍ معيّنة من حصة الأرباح، امتنع الحكم باستحقاقها ولو كان النزاع متعلقاً بعمال المؤسسة.

نص الاجتهاد

ليس لعمال الكهرباء حصة من ارباح المؤسسة وذلك لان نص القانون حجبها عنهم .