استحقاق المعاش يمنع الجمع معه بينه وبين تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة، لأن الحق يتحدد بالاستحقاق الأخص، ولا يُعوَّض عن فقد شرط الاستحقاق في المعاش بتعويضين لا محل لهما مع قيامه.
متى استحق المعاش انحصر الحق فيه. ولا يجوز الجمع بينة وبين تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة. كما هو عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 8 أساس 52 لعام 1971 وهذا المعاش لايكون إلا للمستحقين عن المؤمن عليه طبقاً لأحكام المادة 89 تأمينات وباعتبار أن المستحق لايكون إلا من الورثة. فإذا فقد المستحق شرط الاستحقاق في المعاش لايعوض عليه بتعويض الدفعة الواحدة أو مكافأة نهاية الخدمة حيث أن هذين التعويضين لايستحقان أصلاً بسبب استحقاق المعاش