• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الضمان تسقط بمضي سنة وتغاير الضمان الناشئ عن المسؤولية العقدية من حيث الطبيعة ومدة السقوط

إذا كانت الدعوى من دعاوى الضمان الخاضعة لمدّة سقوط خاصة، فإنها تسقط بمضي سنة، ولا تُعامل من حيث الطبيعة ومدة السقوط مع الضمان المستند إلى المسؤولية العقدية.

نص الاجتهاد

دعوى الضمان تسقط بسنة وتختلف في ذلك عن الضمان بموجب المسؤولية العقدية من حيث طبيعتها ومدة سقوط الدعوى .