إذا كانت الدعوى من دعاوى الضمان الخاضعة لمدّة سقوط خاصة، فإنها تسقط بمضي سنة، ولا تُعامل من حيث الطبيعة ومدة السقوط مع الضمان المستند إلى المسؤولية العقدية.
دعوى الضمان تسقط بسنة وتختلف في ذلك عن الضمان بموجب المسؤولية العقدية من حيث طبيعتها ومدة سقوط الدعوى .