الإقرار الموصوف الذي ينقلب في أثره إلى ما يشبه الإنكار لا يُبنى عليه افتراض الإقرار من مجرد التخلف، واليمين المتممة لا تُعفي الخصم من عبء تقديم الإثبات.
بعد الإقرار الموصوف الذي هو بمثابة الإنكار لا يصح اعتبار التخلف مسوغا لاعتبار التخلف قرينة اقرار واليمين المتممة لا تغني عن الإثبات .