إذا كانت المهنة ذات طبيعة صناعية ولا تستند إلى عامل أدبي أو ثقافي أو علمي، وجب على المحكمة عند تقدير أتعاب المحاماة أن تُظهر السبب المعتمد في التقدير وتُسبّبه تسبيباً كافياً.
ان مهنة الخياطة لا تعتمد على عامل أدبي او ثقافي او علمي فهي مهنة صناعية على المحكمة ان تضمن حكمها السبب الذي تعتمد عليه في تقدير أتعاب المحاماة