التكليف المؤقت بعمل أعلى لا يعدّ تعديلاً لعقد العمل ولا يستوجب تعويضاً أو فرق أجر، إلا إذا اتخذ صفة الدوام وأصبح بمثابة تبديل للعقد.
اذا لم يتخذ التكليف بعمل اعلى صفة الدوام ومعنى تبديل العقد ظل مشمولا بأحكام المرسوم 183 الذي يجيز تكليف العامل بعمل اعلى دون تعويض او اعطائه اجر العمل الجديد .