• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بعمل أعلى مؤقتاً لا يعدل عقد العمل ولا يستوجب تعويضاً أو أجراً عن العمل الجديد ما لم يتخذ صفة الدوام

التكليف المؤقت بعمل أعلى لا يعدّ تعديلاً لعقد العمل ولا يستوجب تعويضاً أو فرق أجر، إلا إذا اتخذ صفة الدوام وأصبح بمثابة تبديل للعقد.

نص الاجتهاد

اذا لم يتخذ التكليف بعمل اعلى صفة الدوام ومعنى تبديل العقد ظل مشمولا بأحكام المرسوم 183 الذي يجيز تكليف العامل بعمل اعلى دون تعويض او اعطائه اجر العمل الجديد .