• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى المسؤولية التأديبية قائمة رغم شمول المسؤولية الجزائية بالعفو العام نظراً لانفصال الأولى عن الثانية

انفصال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجزائية يمنع أثر العفو العام من الانصراف إلى الجزاء التأديبي ما لم يرد نصّ صريح يشمله، فتظلّ العقوبة التأديبية نافذة رغم سقوط الملاحقة أو العقوبة الجزائية بالعفو.

نص الاجتهاد

تبقى المسؤولية التأديبية قائمة رغم شمول المسؤولية الجزائية بالعفو العام نظراً لانفصال الأولى عن الثانية المناقشة: السيد رئيس مجلس التأديب بدمشقجواباً عن كتابكم رقم 26/43/ز تاريخ 11/2/1973 المرفقاستقر الاجتهاد على بقاء المسؤولية التأديبية قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بالعفو العام لأن أساس الدعوى العامة هو غير أساس الدعوى التأديبية محكمة النقض الفرنسية في 5/7/1932 سيري 1932 1 580 استئناف كولمارني 21/11/1956 دالوز الأسبوعي 1957 هذا فضلاً عن أن قانون العفو لا يشمل الدعاوي والأحكام التأديبيبة بدون نص صريح يتضمن هذا الشمول حتى ولو شمل الجرائم والأحكام الجزائية التي استند إليها في فرض العقوبة التأديبيةوبالنظر إلى عدم شمول المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1972 للأحكام والدعاوى التأديبية الصادرة في الجرائم المشمولة به لذلك فإن القرار التأديبي رقم 39 أساس 26/1971 القاضي بفرض عقوبة العزل يبقى قائما