ثبوت النكاح يتوقف على الإيجاب والقبول وبينة المعاشرة الزوجية، ولا تقوم دلالة الاتصال الجنسي أو الحمل وحدها مقام الإثبات ما لم تؤيدها شهادة أو دليل معتبر على قيام علاقة زوجية.
لا ينعقد النكاح الا بإيجاب وقبول ولا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين