• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ولا يثبت بالاتصال الجنسي أو الحمل ما لم تقم عليه بينة المعاشرة الزوجية

ثبوت النكاح يتوقف على الإيجاب والقبول وبينة المعاشرة الزوجية، ولا تقوم دلالة الاتصال الجنسي أو الحمل وحدها مقام الإثبات ما لم تؤيدها شهادة أو دليل معتبر على قيام علاقة زوجية.

نص الاجتهاد

لا ينعقد النكاح الا بإيجاب وقبول ولا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين