اذا صدر قرار الحاكم العرفي متجاوزا صلاحياته او يمس الحريات العامة او الملكية الخاصة او الأحكام القضائية بدون مبرر فانه يعتبر غير مشروع ويتعرض للإلغاء .
اذا صدر قرار الحاكم العرفي متجاوزا صلاحياته او يمس الحريات العامة او الملكية الخاصة او الأحكام القضائية بدون مبرر فانه يعتبر غير مشروع ويتعرض للإلغاء .