تسري على العامل الزراعي الأحكام ذاتها التي تسري على العامل الصناعي فيما يتعلق بحفظ مركزه الوظيفي بعد أداء خدمة العلم، ويستحق عند تسريحه من قبل صاحب العمل تعويض الإنذار.
يطبق على العامل الزراعي مايطبق على العامل الصناعي في شان احتفاظه بحقه في البقاء في العمل بعد خدمة العلم ويستحق اذا سرحه صاحب عمله تعويض الانذار .