• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع العامل الزراعي بذات ضمانات العامل الصناعي في الاحتفاظ بالعمل بعد خدمة العلم ويستحق تعويض الإنذار إذا سرحه صاحب العمل

تسري على العامل الزراعي الأحكام ذاتها التي تسري على العامل الصناعي فيما يتعلق بحفظ مركزه الوظيفي بعد أداء خدمة العلم، ويستحق عند تسريحه من قبل صاحب العمل تعويض الإنذار.

نص الاجتهاد

يطبق على العامل الزراعي مايطبق على العامل الصناعي في شان احتفاظه بحقه في البقاء في العمل بعد خدمة العلم ويستحق اذا سرحه صاحب عمله تعويض الانذار .