• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم صاحب العمل بنظام الترقيات الذي يضعه في لائحة المنشأة وتخضع مخالفته لرقابة القضاء

نظام الترقيات الذي يدرجه صاحب العمل في لائحة المنشأة يصبح ملزماً له وللعاملين، وتخضع مخالفته لرقابة القضاء ولو كان عدد العمال دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 68 من قانون العمل.

نص الاجتهاد

لئن كان عدم وجود التزام قانوني باتباع نظام للترقيات إلا أن ذلك لا يمنع من أن يضع صاحب العمل أحكاماً خاصة بذلك يضمنها في اللائحة المشار إليها في المادة 68 من قانون العمل فإن فعل ذلك وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه حتى ولو كان عدد عماله دون الحد الادنى المشار إليه في المادة المذكورة المناقشة: لئن كان عدم وجود التزام قانوني باتباع نظام للترقيات إلا أن ذلك لا يمنع من أن يضع صاحب العمل أحكاماً خاصة بذلك يضمنها في اللائحة المشار إليها في المادة 68 من قانون العمل. فإن فعل وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه حتى ولو كان عدد عماله دون الحد الادنى المشار إليه في نفس المادة. وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام لأن نصوصه في هذه الحالة لا تعتبر مكملة لعقد العمل فقط وإنما يصبح لها قوة القانون في كل مالا يتعارض مع أحكام التشريعات العمالية. ويلتزم بها صاحب العمل والعمال على حد سواء على ما جاء في اجتهاد هذه المحكمة برقم 5/1377 تاريخ 27 تموز 1971 في صدد قوة نفاذ نظام المنشأة. فإذا ما استشعر العامل تعسفاً من أي اجراء مخالف لأحكام هذا النظام ولحقه من جرائه ضرر فله أن يتظلم الى القضاء الذي يرد الأمر الى الوضع الصحيح. ومحكمة العمل ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الأعمال المنوطة بهم في قرارات تعيينهم ومنحهم الزيادات تنفيذاً للأنظمة المرعية في المؤسسة والتي التزمت هي نفسها بتطبيقها على سائر العاملين لديها على حد سواء.